نزل فرض الحج – كما قرره الشافعي رحمه اللّٰه- زمن الحديبية في قوله تعالى:….
{وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ} [البقرة: 196]. ولهذا ذهب إلى أن الحج على التراخي لا على الفور؛ لأنه صلى اللّٰه عليه وسلم لم يحج إلا في سنة عشر. وخالفه الثلاثة؛ مالك وأبو حنيفة وأحمد، فعندهم أن الحج يجب على كل من استطاعه على الفور، ومنعوا أن يكون الوجوب مستفادًا من قوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ} [البقرة: 196]، وإنما في هذه الآية الأمر بالإتمام بعد الشروع فقط.