قال ابن جرير: وفي هذه السنة – يعني السنة الأولى من الهجرة – …
زِيدَ في صلاة الحضر فيما قيل، ركعتان، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين، وذلك بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر في ربيع الآخر لمضي اثنتي عشرة ليلة منه.
وقال: وزعم الواقدي أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه. فعن عروة، عن عائشة، قالت: فرُضت الصلاة أول ما فرُضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر . وروي من طريق الشعبي، عن مسروق، عنها.
وقد حكى البيهقي عن الحسن البصري: أن صلاة الحضر أول ما فرُضت، فرضت أربعاً. والله أعلم.