سم في الشاة …
عن أبي هريرة، قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى اللّٰه عليه وسلم شاة فيها سم.
كذب اليهود ومراوغتهم
فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم: “اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود“. فجمعوا له، فقال النبي صلى اللّٰه عليه وسلم: “إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟” قالوا: نعم، يا أبا القاسم. فقال لهم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم: “من أبوكم؟” قالوا: أبونا فلان. فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم: “كذبتم، بل أبوكم فلان“. قالوا: صدقت وبررت. فقال: “هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟” قالوا: نعم، يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا، كما عرفته في أبينا. فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم: “من أهل النار؟” فقالوا: نكون فيها يسيرًا، ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم: “واللّٰه لا نخلفكم فيها أبدًا“. ثم قال لهم: “هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم؟” فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: “هل جعلتم في هذه الشاة سًمّا؟” فقالوا: نعم. قال: “ما حملكم على ذلك؟“. قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا أن نستريح منك، وإن كنت نبًيّا لم يضرك.
رواية أخرى
وعن أنس بن مالك: أن امرأة يهودية أتت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها إلى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم، فسألها عن ذلك، قالت: أردت لأقتلك. فقال: “ما كان اللّٰه ليسلطك عليَّ“. أو قال: “على ذلك“. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: “لا“. قال: أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم.
“كان اللّٰه ليسلطك علي“. أو قال: “على ذلك“. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: “لا“. قال: أنس فمازلت أعرفها في لهوات رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم. “كان اللّٰه ليسلطك علي“. أو قال: “على ذلك“. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: “لا“. قال: أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم.
قتل اليهودية قصاصا
ثم قال أبو داود:… عن أبي سلمة: أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية، نحو حديث جابر، قال: فمات بشر بن البراء بن معرور ، فأرسل إلى اليهودية، فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث جابر، فأمر بها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم فقتلت. ولم يذكر أمر الحجامة.
وفي قتل اليهودية قال الحافظ: “قال البيهقي يحتمل أن يكون تركها أولا ثم لما مات بشر بن البراء من الأكلة قتلها وبذلك أجاب السهيلي وزاد أنه كان تركها لأنه كان لا ينتقم لنفسه ثم قتلها ببشر قصاصا قلت ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت وإنما أخر قتلها حتى مات بشر لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه”. هذا الحدث مأخوذ كاملاً من كتاب البداية والنهاية، لابن كثير: 6/ 324 — 325، 327 –328.